د. فادي علاونة *- إن من أهم الموضوعات التى تتناولها الدساتير بشكل عام ، او قد تتناولها القوانين الأساسية بشكل خاص ومتخصص هي موضوع الحقوق والحريات العامة لأية دولة ، حيث يسعى كل دستور الى تكريس هذه الحقوق نصا على الأقل ثم يترك أمر تفعيلها والتأكيد عليها للسلطة التنفيذية في كل دولة بشكل منفرد .
ولعل القانون الأساسي الفلسطيني هو أحد أهم القانونية التي عالجت موضوع الحقوق والحريات العامة في فلسطين ، فهو القاعدة الأم التي تتفرع منها جميع القواعد الآخرى لدينا . ولما كان القانون الاساسي الفلسطيني لسنة ٢٠٠٣ والمعدل لعام ٢٠٠٥ قد عالج هذه الحقوق ضمن نصوصه فإن هذا المقال سيسلط الضوء على أهم الحقوق والحريات العامة في فلسطين وفقا لما حددته المواد (٩_٣٣) من القانون الاساسي الفلسطيني ونوردها كما يلي :-
_مبدأ المساواه فقد نص القانون الأساسي الفلسطيني في المادة "٩" منه على أن "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة" .
_حقوق الأنسان والمواثيق الدولية
فقد نص في المادة "١٠" منه على
" حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان"
_ الحرية الشخصية ، فقد نص في المادة "١١" منه على أن" الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس ، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
_ حقوق مبدأ العدالة
فقد نص في المادة "١٢" منه على
"يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعاً بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير .
كما نص وفي المادة "١٣" على " لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة ، ويقع باطلاً كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
وفي نص المادة "١٤" نص على مبدأ البراءة فقد جاء فيها أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه " . وفي الادة "١٥" منه نص على مبدأ شخصية العقوبة حيث نص على أن " العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون " .
_حظر إجراء التجارب الطبية ، فقد نصت المادة "١٦" منه على " لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء قانوني مسبق، كما لا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا بموجب قانون. ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة " .
_حرمة المساكن والحق في الخصوصية فقد نصت المادة "١٧" منه على أن " للمساكن حرمة، فلا تجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ووفقاً لأحكام القانون. يقع باطلاً كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية " .
_حرية العقيدة ، فقد نصت المادة ١٨ منه على أن "حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة ".
_حرية الرأي ، وقد اولاها القانون الأساسي أهمية كبرى حيث نص في المادة "١٩" على أنه " لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون" .
_حرية الإقامة والتنقل ، وقد اولاها المشرع لنوع من الإهتمام ، حيث نصت المادة "٢٠" على أن " حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون "
_الحقوق الإقتصادية ، وهنا اورد القانون الأساسي مجموعة من الحقوق والحريات ذات العلاقة وفقا للمادة "٢١" منه حيث نص على أنه " يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر، ويجوز للسلطة التنفيذية إنشاء شركات عامة تنظم بقانون. حرية النشاط الاقتصادي مكفولة، وينظم القانون قواعد الإشراف عليها وحدودها. الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية ولا يتم الاستيلاء على العقارات أو المنقولات إلا للمنفعة العامة وفقاً للقانون في مقابل تعويض عادل أو بموجب حكم قضائي. لا مصادرة إلا بحكم قضائي ".
_حقوق اجتماعية ، وهي عديدة متنوعه عالجها المشرع في المادة "٢٢" حيث نص على أنه " ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة ، رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي ".
-الحق في المسكن ، فقد نصت المادة "٢٣" منه على أن " المسكن الملائم حق لكل مواطن، وتسعى السلطة الوطنية لتأمين المسكن لمن لا مأوى له" .
-الحق في التعليم ، وقد نصت المادة "٢٤" منه على أن " التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة. تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه. يكفل القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها. تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لإشرافها " .
-الحق في العمل ، وهنا نص القانون الاساسي في المادة "٢٥" على أن" العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إ
إلى توفيره لكل قادر عليه. تنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية والأمن والرعاية الصحية والاجتماعية. زالتنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه. الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون " .
- الحقوق السياسية ، فقد نص في المادة "٢٦" على أن " للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون. تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون. التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون. تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص. عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون " .
_ حرية الصحافة ، فقد نص في المادة "٢٧" على الحق في" تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الأساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون. حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة. تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي ".
_الحق في القرار والسكن ، وهنا نص القانون في المادة "٢٨" على انه " لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة أو تجريده من الجنسية أو تسليمه لأية جهة أجنبية ".
_ الحق في الرعاية والأمومة ، فقد نص في المادة "٢٩ " على أن " رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني، وللأطفال الحق في: الحماية والرعاية الشاملة. أن لا يستغلوا لأي غرض كان ولا يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضرراً بسلامتهـم أو بصحتهم أو بتعليمهم. الحماية من الإيذاء والمعاملة القاسية . يحرم القانون تعريض الأطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم .أن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصلاحهم وتتناسب مع أعمارهم " .
_الحق في التقاضي ، فقد نص في المادة ٣٠" على أن" التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا. يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء. يترتب على الخطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته ".
_الحق في البيئة ، فقد نص في المادة ٣٣" على أن " البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية"
· رئيس قسم القانون والعلوم الشرطية جامعة الاستقلال.
تصميم وتطوير: ماسترويب 2016 |