تلفزيون نابلس
احكام صلاة العيد
4/9/2024 7:01:00 AM

 احكام صلاة العيد

حكم صلاة العيد

اختلف أهل العلم في حكم صلاة العيد، فذهب بعضهم إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب البعض إلى أنها فرض على الكفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وإن لم يقم بها أحد أثم الجميع بتركها، وذهب آخرون إلى وجوبها، وهذا هو الذي نصره جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وذلك لأمر الله بها في قوله تعالى : { فصل لربك وانحر } (الكوثر: 2)، فجمهور المفسرين على أن المراد بها صلاة العيد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على فعلها ولم يتركها، بل أمر بخروج النساء لها حتى الحُيَّض وذوات الخدور كما في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نُخْرِج في الفطر والأضحى العواتق والحُيَّض وذوات الخدور، فأما الحُيَّض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين .... " رواه مسلم .

أضف إلى ذلك أنها من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من اجتماع الجمعة، وقد شرع فيها التكبير .

فلذلك ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، وألا يتخلف عنها، كما ينبغي حث الأولاد والنساء وأهل البيت على حضورها إظهاراً لشعائر الإسلام، وشكراً لله على التوفيق للطاعة.

مكان الصلاة

السنة في صلاة العيد أن تؤدى في المُصَلَّى فقد ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المُصَلَّى ..... " رواه البخاري .

وليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة لقول ابن عباس وجابر رضي الله عنهما - كما في الصحيح - : " لم يكن يُؤَذَّنُ يوم الفطر ولا يوم الأضحى "، ولا يُشرع النداء للعيدين بـ" الصلاة جامعة " ونحو ذلك لعدم ثبوته .

وليس لها سنة قبلية ولا بعدية لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها " رواه البخاري ، فالسنة أن يقتصر المسلم على صلاة العيد، إلا إذا أُدِّيَت في المسجد لعذر من الأعذار، فإنه يصلي حينئذ ركعتين تحية المسجد .

صفة أدائها

وصلاة العيد ركعتان يُكَبِّر في الأولى ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال والرفع من السجود، لما ثبت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كبَّر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة، وفي الثانية خمساً قبل القراءة )، وهذا التكبير سنة لا تبطل الصلاة بتركه، والمأموم يكبر تبعاً لإمامه .

ويُستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرفع يديه مع التكبير. رواه أحمد، وهو عامٌّ يشمل كل تكبير في الصلاة فيدخل فيه تكبيرات صلاة العيدين .

وله أن يحمد الله بين كل تكبيرتين، ويُثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بما تيسر له من الدعاء، فقد ثبت ذلك عن ابن مسعود وغيره، وليس فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن سكت فلا حرج .

ويسن للإمام أن يقرأ بعد التكبير والفاتحة بسورة الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية، أو يقرأ في الأولى بسورة "ق"، وفي الثانية بسورة القمر، ويجهر فيها بالقراءة، وكل ذلك ثابت في صحيح مسلم ، ولو قرأ بغير ذلك فلا حرج .

ثم يكمل الركعتين كغيرهما من الصلوات لا تختلف عنها في شيء .

خطبة العيد

فإذا فرغ الإمام من الصلاة خطب في الناس خطبتين، يفتتحها بالحمد والثناء على الله، ويكثر التكبير أثناءها، وإن كان العيد عيد أضحى رغب الناس في الأضحية وحثهم عليها وبين لهم أحكامها .

ولا يلزم حضور خطبة العيد لحديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: ( إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب )، رواه أبوداود .

ولا شك أن الحضور أولى لما فيه من استماع الذكر، ومجالس الخير، وحضور الملائكة، ولما فيه من تعليمٍ للجاهل وتذكيرٍ للغافل.


تصميم وتطوير: ماسترويب 2016
جميع الحقوق محفوظة