أصدرت محكمة بداية نابلس الثلاثاء ممثلة برئاسة القاضي عبدالمالك سمودي، وعضوية القاضيين إسلام شديد ومحمد جرادات، حكماً بإدانة المتهم (ح ، م) عن تهمة إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها خلافاً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح مكتب المدعي العام، ان المحكمة وعملاً بأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 قررت وضع المدان بالسجن مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار، كما وقررت المحكمة وعملا ًبأحكام المادة 5/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 الحكم على المدان بالحبس مدة سنتين، وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة دمج العقوبات وتطبيق الأشد بحيث تصبح السجن 15 سنة وغرامة 15 ألف دينار أردني.
ولإبداء المتهم الندم على الفعل المرتكب وأنه لن يعود لارتكاب مثل هذا الفعل قررت المحكمة و عملاً بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة لتصبح السجن مدة سبع سنوات ونصف السنة وغرامة مالية 7500 دينار أردني ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها.
وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.
تصميم وتطوير: ماسترويب 2016 |