حكم الصيام
ينقسم الصيام بالنظر إلى حُكمه إلى عدّة أنواع
الصيام الواجب:
ويُنقسم إلى قسمَين؛ فإمّا أن يكون صياماً واجباً، خاطب الشّرعُ عمومَ المكلفين به؛ ويتمثّل بصيام شهر رمضان، وإمّا أن يكون صياماً واجباً، بسببٍ من المكلّف؛ وهو صيام الكفّارات والنُّذور، ومن أمثلة صيام الكفّارات: كفارة اليَمين، وكفّارة القَتْل الخطأ، وكفّارة الظِّهار، وكفّارة الجِماع في نهار رمضان، وفدية الأذى للمُحرم، وفِدية لِمَن لم يجد الهَدْي، وفِدية جزاء قتل الصيد حال الإحرام.
الصيام المستحبّ: وهو صيام التطوّع، بشرط ألّا يكون في يومٍ حُرّم صيامه، وقد بيّنت الأحاديث فَضْل صيام التطوّع، منها: قول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (مَن صامَ يومًا في سبيلِ اللَّهِ ، عزَّ وجلَّ باعدَ اللَّهُ وجهَهُ من جَهَنَّمَ ، سبعينَ عامًا) ومن الصيام المستحبّ: صيام ستة أيّامٍ من شوّال؛ لقَوْل الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ) ومن الصيام المستحبّ أيضاً: صيام أوّل ثمانية أيّامٍ من شهر ذي الحِجّة، على اعتبار أنّها من عموم الأعمال الصالحة التي ثبت فضل المبادرة إليها في أيام العشر من ذي الحجّة، بالإضافة إلى يوم عرفة لغير الحاجّ، قال الرسول -عليه السلام-: (صِيَامُ يَومِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتي بَعْدَهُ) ومن الأيّام المستحبّ صيامها: التاسع والعاشر من شهر مُحرّم، والشهر بعمومه، ويومي الاثنين والخميس، وثلاثة أيّامٍ من كلّ شهرٍ، وصيام يومٍ وإفطار يومٍ آخرٍ.
الصيام المكروه:
ويُكره الصيام في عدّة أيّامٍ وأحوالٍ؛ منها: صيام الدَّهر؛ أي مُواصلة الصيام كلّ يومٍ دون انقطاعٍ، باستثناء الأيّام المنهيّ عنها، وكذلك يُكره صوم الوصال؛ أي صيام يوميَن متتاليَين، دون الفِطْر بينهما، كما يُكره صيام يوم عرفة للحاجّ، وصيام يوم الجمعة منفرّداً، أو السبت منفرداً، وتخصيص شهر رجب بالصيام.
الصيام المحرّم:
إذ يُحرّم صيام يومي العيديَن، وأيّام التشريق؛ وهي: الحادي والثاني والثالث عشر، من شهر ذي الحِجّة، وكذلك يُحرّم صيام يوم الشكّ؛ وهو اليوم الثلاثون من شهر شعبان.
أحكامٌ متعلقةٌ بالصيام
حكم استعمال القَطْرات أثناء الصيام
تناول أهل العلم بالبحث حكم استعمال القطرات من قِبَل الصائم، وذهبوا إلى اختلاف الحكم باختلاف موضع القطرة، وتفصيل المسألة فيما يأتي
قَطْرة العين: بيّن العلماء حكم قَطْرة العين قياساً على الاكتحال، وذهبوا في ذلك إلى رأييَن
الرأي الأول:
قال كلٌّ من الحنفيّة، والشافعيّة، والظاهرية؛ بأنّ قطرة العين لا تُفطر الصائم، قياساً على أنّ الاكتحال لا يُفطر، سواءً وُجد طَعْمه في الحَلْق، أم لا، كما أنّ العين لا تعتبر منفذاً للحلق.
الرأي الثاني:
قال المالكيّة، والحنابلة؛ بأنّ الكحل يُفطر، إن وُجد طعمه في الحَلْق، وإن لم يُوجد الطعم فلا يُفطر، وعلى ذلك تُقاس قطرة العين.
قطرة الأنف: قال كلٌّ من الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة؛ بأنّ ما يصل إلى الجوف من الأنف؛ يُفسد الصيام، وإن لم يصل؛ فلا يُفسد الصيام.
قطرة الأُذن: اتّفق العلماء على أنّ ما وصل إلى الجوف من الأُذن؛ فيُفطر، وإن لم يصل؛ فلا يُفطر.
تصميم وتطوير: ماسترويب 2016 |