تلقت لجان الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية التابع لمشيخة الأزهر سؤال حول طلاق المرأة التي لم يدخل بها زوجها.
وجاء نص السؤال كالتالي: "رجل عَقَدَ على امرأة عقد زواج ولم يدخل بها وقال لها باللفظ الصريح (أنتِ طالق) ويريد أن يتزوجها فما الحل أفادكم الله؟".
وجاء رد المجمع عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "من المقرر فقهًا أن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول طلقة أولى بانت منه امرأته بينونة صغرى أي لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها".
وأضاف المجمع: "في واقعة السؤال أن السائل قد طلق زوجته طلقة أولى قبل الدخول بها؛ فإذا أراد الزواج منها فلابد من عقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها".
تصميم وتطوير: ماسترويب 2016 |