تلفزيون نابلس
القضاء المغربي يرفض الاعتراف بزواج المغاربة بعقد "إسرائيلي"
3/20/2018 1:11:00 AM

قضت محكمة مغربية بعدم الاعتراف بعقود الزواج المبرمة أمام المحاكم الإسرائيلية، رافضة “تذييلها” (تسجيلها وإعطائها الصبغة التنفيذية في المغرب)، مبررة ذلك بكون المغرب لا يعترف بإسرائيل، وأن قضاء “الاحتلال”، غير مختص لإبرام عقود زواج بين مغاربة مسلمين.

وبحسب موقع “اليوم 24″ المغربي فإن ملف القضية يتعلق بقضايا الأسرة وعرض أمام المحكمة الابتدائية بمنطقة “صفرو”، ضمن دائرة محكمة الاستئناف بفاس في جلسة علنية سنة 2016، حين تقدم مواطنان مغربيان مسلمان، هما بهاء الدين محمد حسين سريس، ولعزيزة بن محمد بن مبارك، إلى المحكمة عن طريق دفاعهما، وطالبا بتذييل عقد زواجهما المبرم في إسرائيل بالصبغة التنفيذية.

 

في المقال الافتتاحي لدفاعهما بتاريخ في 11 أغسطس/ أب 2016، يقول الزوجان إنهما أبرما عقد زواج تحت عدد 85437 بتاريخ 8/5/2002، بـ “دولة إسرائيل”، وأنجبا أربعة أبناء، وطلبا إصدار حكم يقضي بتذييله، بالصبغة التنفيذية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفقا طلبهما بنسخة من العقدين باللغتين العربية والعبرية، وعقد ميلاد الزوجة، وصورة من بطاقة هوية الزوجة الإسرائيلية. النيابة العامة التمست كتابة في 16 اغسطس 2016 تطبيق القانون، فأدرج الملف في عدة جلسات، آخرها في 24 اغسطس 2016، وقدم خلالها دفاع المدعيين من جديد مذكرة تشير إلى أن العقد المراد تذييله، “محرر باللغة العربية وأُبرم طبقا للشريعة الإسلامية، وغير مخالف للنظام العام المغربي”.

 

غير أن المحكمة رأت أولا، من حيث الشكل، أن الدعوى جاءت وفق ما يقتضيه القانون شكلا، فقررت قبولها. أما من حيث الموضوع، فإنها رأت أن العقد المراد تذييله “أُبرم أمام السلطات الإدارية الإسرائيلية، التي لا تعتبر ذات سيادة شرعية في إبرام مثل تلك العقود على المغاربة المسلمين، وفق منظور النظام العام المغربي ومن تم غير مختصة قانونا”، وأضافت المحكمة أن المشرع المغربي “لم يعترف إلى الآن بشكل رسمي” بسلطات إدارية لدولة تسمى “إسرائيل”. ولهذا رفضت الطلب، معتبرة أنه “جاء مخالفا للنظام العام المغربي وغير قائم على أساس ويتعين رفضه”.

وذكرت الصحيفة أنه فيما رأى مناهضو التطبيع في هذا الحكم انتصارا للحق الفلسطيني، وتكريسا لعدم الاعتراف بالاحتلال فإنه أثار تساؤلات حول ملابسات لجوء مغربي ومغربية لإبرام عقد في إسرائيل، وعودتهما إلى المغرب للمطالبة بتذييله.

 


تصميم وتطوير: ماسترويب 2016
جميع الحقوق محفوظة