كتب المحامي نائل فتوح الحوح - الحرية الشخصية حق طبيعي.. مكفولة لا تُمسّ ... لا يجوز التوقيف إلا بأمر قضائيّ ،، لا يجوز لأيّ سلطة التدّخل في القضاء .
مبادئَ عامّة رسمها القانون الأساسي حفاظاً على الحريّات العامّة وغلّ يد السلطة التنفيذيّة عنها ، بذريعة أن عطوفة المحافظ يملك التوقيف والاحتجاز حفاظاً على الأمن العام وفي هذا أقول:
أولا: لا يجوز لأي سلطة أن تعتدي على ولاية القضاء في الرقابة على الحريات العامة.
ثانياً: إن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة تستوجب المساءلة ، ويقع لزاماً على السلطة التنفيذية تحريك دعوى المساءلة التأديبية والتي تكون نتيجتها الفصل من الوظيفة سندا لأحكام المادة ١٠٦ من القانون الأساسي.
ثالثاً : إن تذرع المحافظ بأن القانون يعطيه الحق بالتوقيف على ذمته هو محض افتراء على القانون ، ذلك أن محكمة العدل العليا وفي أكثر من ١٠٠ حكم اعتبرت أن هذا توقيف غير مشروع.
رابعاً: إن من حق المتضررين من التوقيف غير المشروع - على ذمة المحافظ أو غيره - الحق في اللجوء إلى القضاء لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة حجز حرياته.
خامساً : إن من واجب السلطة الفلسطينية الحفاظ على الحريات العامة ومتابعة تنفيذها ، وان من واجب النائب العام إحالة المعتدين على استقلال القضاء والممتنعين عن تنفيذ الاحكام القضائية إلى القضاء لإنزال العقوبات الرادعة بحقهم .
وتذكروا دائما " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً"
المحامي نائل فتوح الحوح
نائب نقيب المحامين الفلسطينيين
رئيس لجنة الحريات العامة.
تصميم وتطوير: ماسترويب 2016 |