تلفزيون نابلس
مركز "شمس" : اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرع التعذيب
6/28/2017 4:25:00 PM

أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" اليوم ، أعمال التعذيب الممنهجة والأساليب اللاأخلاقية التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات على يد جنود الاحتلال والمحققين في السجون الإسرائيلية .

وقال المركز ، أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرع التعذيب، وذلك من خلال قرار المحكمة العليا عام 1996 الذي سمح للمحققين باستخدام الضغط الجسدي "المعتدل" ضد الأسرى الفلسطينيين ، كما أن دولة الاحتلال تحتل المرتبة الأولى في العالم من ناحية تأييد سكانها لممارسة التعذيب ضد من تسميهم بالمشتبهين بممارسة "الإرهاب" . واضاف المركز : " تتصدرإسرائيل الدول المنتجة والمصدرة لأدوات التعذيب، حسب تقرير لمنظمة العفو الدولية فهي من أكثر الدول من حيث إنتاجها لوسائل التعذيب المختلفة، واستخدامها وتصديرها والاتجار بها مثل القيود، السلاسل، الأصفاد وكراسي التكبيل، ومواد كيماوية تسبب الشلل مثل غاز الأعصاب، والغاز المسيل للدموع والسموم المخدرة، وأجهزة الصعق الكهربائي.

واكد المركز ، إن دولة الاحتلال هي الأكثر إرهاباً في العالم والأقل إنسانيةً والأكثر انتهاكاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المركز ، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1984، والذي يصادف في 26 حزيران من كل عام.

وذكّر مركز "شمس" بحظر التعذيب في القانون الدولي ، حيث تنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، على منع التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة ، والمادة 7 من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية تعتبر التعذيب جريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكبت كجزء من هجوم أوسع نطاقاً يستهدف أي مجموعة من المدنيين مع العلم المسبق بوقوع هذا الهجوم .

وذكر ، ان المادة 8 من نظام روما تنص على أن التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة تشكل جرائم حرب عند ارتكابها كجزء من خطة أو سياسة عامة أو حملة واسعة النطاق لارتكاب هذا النوع من الجرائم . واضاف :" عندما تُرتكب جريمة التعذيب أو سوء المعاملة في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية، فسوف تشكل خرقا لأحكام المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع الصادرة عام 1949 ، كما يشكل التعذيب وسوء المعاملة خروقات خطيرة لاتفاقية جنيف الصادرة في 12 آب 1949، وذلك وفق تعريفها الوارد في المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في أوقات الحرب"، وتابع :" وتشكل الخروقات المرتكبة لاتفاقيات جنيف جرائم حرب عملا بأحكام المادة 8 من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ".

 


تصميم وتطوير: ماسترويب 2016
جميع الحقوق محفوظة