تلفزيون نابلس
كوكا كولا
إغلاق قسم الطوارئ في مستشفى ثابت ثابت: مخالفة صريحة للقانون ومساس بحق المواطن في الحياة
8/8/2025 1:01:00 AM

 إغلاق قسم الطوارئ في مستشفى ثابت ثابت: مخالفة صريحة للقانون ومساس بحق المواطن في الحياة

بقلم: المحامي علي أبو حبلة – رئيس تحرير صحيفة صوت العروبة

يُعدّ قرار إغلاق قسم الطوارئ في مستشفى ثابت ثابت الحكومي – رغم كل المبررات التي ساقها البعض، ومنها احتجاجات على قرارات إدارية – قرارًا غير مبرر قانونيًا ولا أخلاقيًا، ويُمثل انتهاكًا صارخًا لحق المواطنين في الصحة والحياة، ويمسّ بأمنهم الصحي والإنساني في أحد أخطر وأهم المرافق الحيوية في محافظة طولكرم.

أولًا: عدم قانونية الإغلاق ومخالفته للنصوص الدستورية والجنائية

إن أقسام الطوارئ في المستشفيات العامة تُعدّ مرافق حيوية لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيلها أو إغلاقها أو إيقاف خدماتها، وهي ليست مجالًا لأي نزاع نقابي أو احتجاج مهني، بل يُفترض أن تبقى تعمل دون انقطاع، لأن أرواح الناس ليست أداة ضغط.

ينص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 في المادة (22) على ما يلي: > "يحق لكل مواطن الرعاية الصحية والاجتماعية، وتعمل السلطة الوطنية على توفير خدمات التأمين الاجتماعي والصحي"[1].

وبالتالي، فإن أي تعطيل مقصود أو إهمال متعمد في تقديم الرعاية الصحية يُعدّ انتهاكًا مباشرًا لحق دستوري مكفول.

أما من حيث قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، والمعمول به في الضفة الغربية، فإن الفعل الذي يؤدي إلى تعريض حياة الناس للخطر أو حرمانهم من الخدمات الصحية الأساسية يدخل في نطاق التجريم، وفقًا لما يلي:

المادة 183: "كل من كان ملزمًا قانونًا أو تعاقدًا بالعناية بشخصٍ آخر فعرضه بإهماله للخطر يُعاقب بالحبس"[2].

المادة 186: "يعاقب بالحبس من يترك مرفقًا عامًا أو يقصر في واجبه بما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة أو تعريض حياة الناس للخطر"[2].

وعليه، فإن إغلاق قسم الطوارئ في مستشفى ثابت ثابت، دون وجود مبرر قاهر أو خطر حتمي، قد يُدرج ضمن الأفعال المجرّمة قانونًا، ويستوجب المساءلة القانونية والجنائية.

ثانيًا: التحقيق القانوني ضرورة لا بد منها

إننا نؤكد أن مثل هذا القرار لا يجب التغاضي عنه أو السكوت عليه، بل يتطلب:

1. فتح تحقيق رسمي من قبل النيابة العامة بصورة عاجلة وشفافة لتحديد المسؤوليات.

2. وضع ضوابط قانونية للعلاقة بين النقابات المهنية والمؤسسات الصحية الرسمية، تمنع استخدام المرافق الصحية كورقة ضغط أو مجال للصراع الإداري أو المهني.

3. إصدار تعليمات تنظيمية واضحة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية تمنع تعطيل أقسام الطوارئ، وتُجرّم الانسحاب الجماعي من العمل في الحالات الحساسة.

ثالثًا: توصية قانونية مقترحة لتنظيم الإضراب في القطاع الصحي

حرصًا على الموازنة بين الحق النقابي المشروع للعاملين في القطاع الصحي، وبين ضرورة استمرارية تقديم الخدمة الصحية، نقترح تضمين مادة قانونية أو لائحة تنظيمية ضمن النظام الصحي الفلسطيني تنص على ما يلي:

> "يحظر على العاملين في القطاع الصحي تعطيل أو إغلاق أو الانسحاب الجماعي من أقسام الطوارئ أو الخدمات الصحية الحرجة، ويُشترط في أي إضراب أو احتجاج مهني أن يتم إشعار وزارة الصحة والنيابة العامة به مسبقًا بمدة لا تقل عن عشرة أيام عمل، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية الأساسية التي تضمن عدم المساس بحياة المرضى أو السلامة العامة. وتتحمل النقابات والمؤسسات المشغلة مسؤولية ضمان استمرارية الخدمة أثناء فترة النزاع، تحت طائلة المسؤولية القانونية".

إن مثل هذه المادة المقترحة معمول بها في عدد من الأنظمة المقارنة


تصميم وتطوير: ماسترويب 2016
جميع الحقوق محفوظة