
أصدرت محكمة صلح نابلس، حكما بإدانة المتهم الأول (أ،ج)، والمتهم الثاني(ع،ح)، بتهمة غسل الأموال الناتج عن الجرائم الضريبية، سندا لأحكام المادة 37/1 بدلالة المادة 3/21 من القرار بقانون رقم 20 لسنة2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحكمت المحكمة، اليوم الخميس، على كل واحد منهما بالحبس مدة 3 سنوات، والغرامة مالية أكثر من مليون ونصف شيقل.
ويأتي هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة في نابلس، والأدلة والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة صلح نابلس، بعد أن قامت بإحالة القضية بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المدانين وفقاً للأصول والقانون.
|
تصميم وتطوير: ماسترويب 2016 |