
 
	
	أصدرت محكمة بداية نابلس اليوم الخميس حكماً بإدانة المتهم (ر. ش.) بتهمة الخيانة بدس الدسائس لدى العدو للاتصال به، وذلك سنداً لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 وحكمت عليه بالسجن المؤقت لمدة 15 عام.
ويأتي هذا الحكم استناداً الى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة في نابلس، والأدلة والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة بداية نابلس بعد أن قامت بإحالة القضية بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المدان وفقا للأصول والقانون.
 أخبار محلية
					
						أخبار محلية
 أخبار الاقتصاد
					
						أخبار الاقتصاد
 أخبار فلسطينية
					
						أخبار فلسطينية
 أخبار محلية
					
						أخبار محلية
 أخبار عربية
					
						أخبار عربية
| تصميم وتطوير: ماسترويب 2016 |